( أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد ) فلو راجت في بعضها لم يبطل - [ ص: 269 ] بل يتخير البائع لتعيبها ( و ) حد ( الانقطاع عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة ) و ( في البيوت ) كذا ذكره ( وحد الكساد ) العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصنف وقد عزاه للهداية ، ولم أره فيها ، والله أعلم وفي البزازية لو راجت قبل فسخ البائع البيع عاد جائز لعدم انفساخ العقد بلا فسخ ، وعليه فقول المصنف بطل البيع : أي ثبت للبائع ولاية فسخه ، والله الموفق ( و ) قيد بالكساد ; لأنه ( لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله ) إجماعا ولا يتخير البائع ( و ) عكسه ( ولو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ، ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان ) وقع ( وقت البيع ) فتح ، وقيد بقوله قبل التسليم ; لأنه ( لو لا يفسد [ ص: 270 ] البيع ) لأن حق القبض له عيني وغيره . باع دلال ) وكذا فضولي ( متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع