[ ص: 303 ] لأنه لا يسقط بدونها بالتعجيز ، ولو كفل وأدى رجع بما أدى بحر ، يعني لو كفل بأمره ، وسيجيء قيد آخر ( بكفلت ) متعلق بتصح ( عنه بألف ) مثال المعلوم ( و ) مثل المجهول بأربعة أمثلة ( بما لك عليه ، وبما يدركك في هذا البيع ) وهذا يسمى ضمان الدرك ( وبما بايعت فلانا فعلي ) وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك النفقة أبدا ما دامت الزوجية خانية فليحفظ . ( فلا تصح ببدل الكتابة )