[ ص: 304 ] ( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز ، وشرط في الكل القبول : أي ولو دلالة ، بأن بايعه أو غصب منه للحال نهر ، ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما ، وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ . ولو صح ، بخلاف الكفالة بالذوب رجع عنه الكفيل قبل المبايعة