أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه ، اخترعه أكلة الربا ، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض ( ففعل ) الكفيل ذلك ( فالمبيع للكفيل و ) زيادة ( الربح عليه ) لأنه العاقد و ( لا ) شيء على ( الآمر ) [ ص: 326 ] لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل . ( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة )