الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب كفالة الرجلين ( دين عليهما لآخر ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=16724اشتريا منه عبدا بمائة ( وكفل كل عن صاحبه ) بأمره ( جاز ولم يرجع على شريكه إلا بما أداه زائدا على النصف لرجحان ) جهة الأصالة على النيابة ; ولأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور درر
باب nindex.php?page=treesubj&link=16724كفالة الرجلين شروع فيما هو كالمركب بعد الفراغ من المفرد ط .
( قوله : بأن اشتريا منه عبدا بمائة ) أشار إلى استواء الدينين صفة وسببا ، فلو اختلفا صفة بأن كان ما عليه : أي ما على المؤدى مؤجلا وما على صاحبه حالا فإذا أدى صح تعيينه عن شريكه ، ورجع به عليه وعلى عكسه لا يرجع ; لأن الكفيل إذا عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول ، ولو اختلف سببهما نحو أن يكون ما على أحدهما قرضا وما على الآخر ثمن مبيع فإنه يصح تعيين المؤدى ; لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة ، وفي الجنس الواحد لغو بحر عن الفتح .
( قوله : وكفل كل عن صاحبه ) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر وأدى الكفيل فجعله عن صاحبه فإنه يصدق بحر .
( قوله : بأمره ) وإلا فلا رجوع بشيء أصلا .
( قوله : زائدا على النصف ) المراد أن يكون زائدا على ما عليه ، ولو كان دون النصف أو أكثر ط .
( قوله : لرجحان جهة الأصالة على النيابة ) لأن الأول دين عليه ، والثاني مطالبة بلا دين ثم هو تابع فوجب صرف المؤدى إلى الأقوى حتى على القول بجعل الدين على الكفيل مع المطالبة فإن ما عليه بالأصالة أقوى ، فإن من اشترى في مرض موته شيئا كان من كل المال ولو مديونا ، ولو كفل كان من الثلث إلا إذا كان مديونا فلا يجوز أفاده في الفتح .
( قوله : لأدى إلى الدور ) لأنه لو جعل شيء من المؤدى عن صاحبه فلصاحبه أن يقول أداؤك كأدائي ، فإن جعلت شيئا من المؤدى عني ورجعت علي بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسي فيفضى إلى الدور كذا في الكفاية .
وذكر في الفتح أنه ليس المراد حقيقة الدور فإنه توقف الشيء على ما توقف عليه ، بل اللازم [ ص: 337 ] في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع الرجوع المؤدي إليه .