( ومن يقبلها محتال عليه ومحال عليه ) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الأول ( والمال محال به و ) الحوالة ( شرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول ) وهو المحيل فلا يشترط على المختار شرنبلالية عن المواهب .
بل قال ابن الكمال : إنما شرطه القدوري للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية ، لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة ، وإلا لا [ ص: 342 ] وأراد بالرضا القبول ، فإن قبولها في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد بحر عن البدائع .
لكن في الدرر وغيرها : الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهما ، وأقره المصنف .


