( ويبطل ) الكتاب ( بموت الكاتب وعزله [ ص: 438 ] قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة ) وأجازه الثاني ( وأما بعدهما فلا ) يبطل ( و ) يبطل ( بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته ) لخروجه عن الأهلية وأجازه الثاني ( و ) كذا ( بموت المكتوب إليه ) وخروجه عن الأهلية ( إلا إذا عمم بعد تخصيص ) اسم المكتوب إليه ( بخلاف ما لو عمم ابتداء ) وجوزه الثاني ( و ) عليه العمل خلاصة .


