( وبينة الغبن )  [ ص: 490 ] من يتيم بلغ ( أولى من بينة كون القيمة ) أي قيمة ما اشتراه من وصيه  في ذلك الوقت ( مثل الثمن ) لأنها تثبت أمرا زائدا ولأن بينة الفساد أرجح من بينة الصحة درر خلافا لما في الوهبانية ، أما بدون البينة فالقول لمدعي الصحة منية ( وبينة كون المتصرف ) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة ( ذا عقل أولى من بينة ) الورثة مثلا ( كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ، ولو قال الوارث كان يهذي يصدق حتى يشهدا أنه كان صحيح العقل بزازية   ( وبينة الإكراه ) في إقراره ( أولى من بينة الطوع )  إن أرخا واتحد تاريخهما ، فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ملتقط وغيره ، واعتمده المصنف  وابنه وعزمي زاده    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					