[ ص: 492 ] باب الاختلاف في الشهادة  
مبنى هذا الباب على أصول مقررة منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى ، بخلاف حقوقه تعالى .
ومنها أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة ، بخلاف الأقل للاتفاق فيه . ومنها أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب . ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى ، وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط وسيتضح . 
( تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها    ) لتوقفها على مطالبتهم ولو بالتوكيل ، بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد فكل أحد خصم فكأن الدعوى موجودة ( فإذا وافقتها ) أي وافقت الشهادة الدعوى ( قبلت وإلا ) توافقها ( لا ) تقبل  [ ص: 493 ] وهذا أحد الأصول المتقدمة ( فلو ادعى ملكا مطلقا فشهدا به بسبب ) كشراء أو إرث    ( قبلت ) لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا معنى كما مر ( وعكسه ) بأن ادعى بسبب وشهدا بمطلق    ( لا ) تقبل لكونها بالأكثر كما مر . 
قلت    : وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول كما بسطه الكمال  ، واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					