( وكذا تجب ) إلا في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( بطريق الوضع ) لا التضمن ، واكتفيا [ ص: 494 ] بالموافقة المعنوية وبه قالت الأئمة الثلاثة ( ولو مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى قبلت ) لاتحاد معناهما ( كذا الهبة والعطية ونحوهما ، ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ردت ) لاختلاف المعنيين ( كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ) لم تقبل ، ولو شهدا بالإقرار به قبلت . ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به