( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى    ) إلا في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( بطريق الوضع ) لا التضمن ، واكتفيا  [ ص: 494 ] بالموافقة المعنوية وبه قالت الأئمة الثلاثة ( ولو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج  قبلت ) لاتحاد معناهما ( كذا الهبة والعطية ونحوهما ، ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث  ردت ) لاختلاف المعنيين ( كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به    ) لم تقبل ، ولو شهدا بالإقرار به قبلت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					