الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=24257_16203وتبطل شهادة الفرع ) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر خلاصة وسيجيء متنا ما يخالفه ، وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و ( بإنكار أصله الشهادة ) كقولهم [ ص: 502 ] ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا ، ولو سئلوا فسكتوا قبلت خلاصة .
( قوله بأمور ) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية ، ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=24257_16191فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفروع ا هـ .
لكن قال في البحر ، وظاهر قوله لا يقضى دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم ا هـ . فلهذا تركه الشارح .
( قوله ما يخالفه ) وهو خلاف الأظهر ( قوله وبإنكار أصله الشهادة ) هكذا [ ص: 502 ] وقع التعبير في كثير من المعتبرات . وفي الشرنبلالية عن الفاضل جوي زادة ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد ، لأن إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهدهم ، بخلاف إنكار الإشهاد فإنه يشمل هذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره nindex.php?page=treesubj&link=24257فإنكار الإشهاد نوعان صريح وضمني ، ولذا عبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد ، وبه اندفع اعتراض الدرر على الزيلعي ، وظهر أيضا أن قول الشارح هنا أو لم نشهدهم ليس في محله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهم فتأمل .
( قوله ما لنا شهادة ) يعني ثم غابوا أو مرضوا ثم جاء الفروع فشهدوا لا تقبل .