( و ) كيفيتها  أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ، ولو رده ارتد قنية ، ولا ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده  حاوي ( ويقول الفرع أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) هذا أوسط العبارات وفيه خمس شينات ، والأقصر أن يقول اشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع أشهد على شهادته ، وكذا فتوى السرخسي  وغيره ابن كمال  وهو الأصح كما في القهستاني  عن الزاهدي    .  [ ص: 501 ]   ( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل ( ك ) ما يكفي تعديل ( أحد الشاهدين صاحبه ) في الأصح لأن العدل لا يتهم بمثله ( وإن سكت ) الفرع ( عنه نظر ) القاضي ( في حاله ) وكذا لو قال لا أعرف على الصحيح شرنبلالية وشرح المجمع ، وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني  عن المحيط فتنبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					