[ ص: 504 ] باب الرجوع عن الشهادة
( هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه ، فلو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) الرجوع ( شرطه مجلس القاضي ) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام { السر بالسر والعلانية بالعلانية } ( فلو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو أراد يمينهما ( لا يقبل ) لفساد الدعوى ، بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما ملتقى أو برهن أنهما أقرا برجوعهما عند غير القاضي قبل وجعل إنشاء للحال ابن ملك ( فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان ) وعزر ولو عن بعضها لأنه فسق نفسه جامع الفصولين ( وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا ) لترجيحه بالقضاء ( بخلاف ظهور الشاهد عبدا أو محدودا في قذف ) فإن القضاء يبطل ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصا ، ولا يضمن الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ فالغرم على المقضي له شرح تكملة ( وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه ) [ ص: 505 ] لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعي المال أو لا به يفتى ) بحر وبزازية وخلاصة وخزانة المفتين ، وقيده في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبله ، وقيل إن المال عينا فكالأول ، وإن دينا فكالثاني وأقره القهستاني .
[ ص: 504 ]


