الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم ذكر nindex.php?page=treesubj&link=14714شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصده تبعا للكنز .
( قوله ثم ذكر ) عطف على محذوف : أي ذكر nindex.php?page=treesubj&link=14721_14704_14714شرط الموكل به والموكل ثم ذكر إلخ تأمل ( قوله يعقل العقد ) أي يعقل أن البيع سالب للمبيع جالب للثمن وأن الشراء بالعكس ح .
وفي البحر : وما يرجع إلى الوكيل فالعقل فلا يصح nindex.php?page=treesubj&link=14714_14715_14716_25458توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة ، فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف ; لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل ، فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه ا هـ ( قوله ولو صبيا ) قال في جامع أحكام الصغار : فإن كان الصبي مأذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة ، وإن كان وكيلا بالشراء ، فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الآمر حتى إن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي ، وإن وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة .
وفي الاستحسان تلزمه ا هـ فقال ، وتمامه في البحر في شرح قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ فراجعه ( قوله محجورا ) صفة للصبي والعبد كذا في الهامش ( قوله فلذا لم يقل ويقصده ) أي البيع احترازا عن بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية كذا في الهامش ( قوله تبعا للكنز ) أي حال كونه تابعا في عدم القول للكنز ، وذكره صاحب الهداية محترزا به عن بيع الهازل والمكره ح .