الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو [ ص: 524 ] ما يقوم به مقوم وهذا ( إذا لم يكن سعره معروفا وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا به يفتى بحر وبناية .

التالي السابق


( قوله وتقيد شراؤه ) ; لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر ، وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي ، وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر ، وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض ، [ ص: 524 ] وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا ( قوله ما يقوم به مقوم ) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين .

قال مسكين : فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين وتمامه فيه ( قوله وبناية ) هي شرح الهداية .




الخدمات العلمية