( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو مال موكله    ( لا يجبر عليه ) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي  واعتمده المصنف    . 
قال : ومفاده أن الوكيل ببيع عين من الموكل لوفاء دينه لا يجبر عليه كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه  [ ص: 527 ] لكونه متبرعا إلا في مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب ، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده  في الأصح ، أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه أشباه خلافا لما أفتى به قارئ الهداية . 
قلت    : وظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر  فتدبر ، ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى . 
وفي فروق الأشباه : التوكيل بغير رضا الخصم  لا يجوز عند  الإمام  إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					