الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره ) لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر ثم دفع الأخير جاز ولا يتوقف ، بخلاف شراء الأضحية أضحية الخانية ( و ) إلا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله ) صح ابن ملك ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل الأول ( له ) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته [ ص: 528 ] لحصول المقصود درر ( والتفويض إلى رأيه ) ك " اعمل برأيك " ( كالإذن ) في التوكيل ( إلا في طلاق وعتاق ) ; لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه قنية .

التالي السابق


( قوله الوكيل لا يوكل ) المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى الوكيل فله التوكيل بلا إذن لكونه أصيلا فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر .

وفيه : وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون إليه فإنه يبرأ ; لأن يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا هـ وذكر الثاني المصنف ( قوله بخلاف شراء الأضحية ) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول ، إن أجاز جاز وإلا فلا بحر عن الخانية ( قوله تقدير الثمن ) أي لو عين ثمنه لوكيله س ( قوله من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما يظهر مما كتبناه على البحر ، والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له : أي للوكيل الثاني .

وأفاد اقتصاره على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل ، وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح ، وقدمناه في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على [ ص: 528 ] هذه المسألة الثالثة فافهم ( قوله لحصول المقصود ) ; لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهر وقد حصل .

بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن ; لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر درر .




الخدمات العلمية