( لا يجبر عليها ) [ ص: 531 ] في الأشباه : لا يجبر ( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام . الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه
( جاز ) هذا التوكيل ( فلو ) ( وكله بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعى على الموكل ) ( لا يسمع على الوكيل ) ; لأنه ليس بوكيل فيه درر ( أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع )
[ ص: 531 ]