[ ص: 538 ] ( ولو ) ( إن رضي به ) بالعزل ( صح وإلا لا ) لتعلق حقه به ، وكذا ( عزل العدل ) الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة المرتهن ) كما مر وليس منه الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته على الصحيح ; لأنه لا حق لها فيه ولا قوله : كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول توكيله بطلاقها بطلبها عيني