[ ص: 538 ] ( ولو ) ( عزل العدل ) الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة المرتهن ) ( إن رضي به ) بالعزل ( صح وإلا لا ) لتعلق حقه به ، وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته كما مر وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح ; لأنه لا حق لها فيه ولا قوله : كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول عيني


