( و ) ينعزل ( بموت أحدهما وجنونه مطبقا ) بالكسر .
أي مستوعبا سنة على الصحيح درر وغيرها ، لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر ، وبه يفتى وكذا في القهستاني والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ ( و ) بالحكم ( بلحوقه مرتدا ) ثم لا تعود [ ص: 539 ] بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته بحر .


