( و ) بالكسر . ينعزل ( بموت أحدهما وجنونه مطبقا )
أي مستوعبا سنة على الصحيح درر وغيرها ، لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر ، وبه يفتى وكذا في القهستاني والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول وأن عليه الفتوى فليحفظ ( و ) بالحكم ( بلحوقه مرتدا ) ثم لا تعود [ ص: 539 ] بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته بحر . أبي حنيفة