( وإن ( قضي لمن أقام البرهان ، وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن كان كمقالته أو أقل ( وإن كان شاهدا لها ) بأن كان كمقالتها أو أكثر ( فبينته أولى ) لإثباتها خلاف الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهر المثل ) على الصحيح ( وإن عجزا ) عن البرهان ( تحالفا ولم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر بخلاف البيع ( ويبدأ بيمينه ) لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه ظهيرية ( ويحكم ) بالتشديد أي يجعل ( مهر مثلها ) حكما لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف ( فيقضى بقوله لو كان كمقالته أو أقل ، وبقولها لو كمقالتها أو أكثر ، وبه لو بينهما ) أي بين ما تدعيه ويدعيه . اختلفا ) أي الزوجان ( في ) قدر ( المهر ) أو جنسه