( وإن ولو مملوكين أو مكاتبين أو صغيرين والصغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام النكاح أولا في بيت لهما أو لأحدهما خزانة اختلف الزوجان ) الأكمل لأن العبرة لليد لا للملك ( في متاع ) هو هنا ما كان في ( البيت ) ولو ذهبا أو فضة فا ( لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر فالقول له تعارض الظاهرين درر وغيرها ( والقول له في الصالح لهما ) لأنها وما في يدها في يده والقول لذي اليد بخلاف ما يختص بها لأن ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال ( ولو أقاما بينة يقضى ببينتها ) لأنها خارجة خانية [ ص: 564 ] والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة بحر . وهذا لو حيين .