، وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه في الطلاق ) بحر وفيه : طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده لأنها صارت أجنبية لا يد لها ولما ذكرنا أن المشكل للزوج في الطلاق فكذا لوارثه . ( أعتقت الأمة ) أو المكاتبة والمدبرة ( واختارت نفسها فما في البيت قبل العتق فهو للرجل
أما لو مات وهي في العدة فالمشكل لها فكأنه لم يطلقها بدليل إرثها .