الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع : وكالة ووصاية وإثبات دين على ميت واستحقاق عين من مشتر ودعوى الأبق .

التالي السابق


( قوله الإقرار لا يجامع البينة ) لأنها لا تقام إلا على منكر ذكر هذا الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية : واستثنى منه أربع مسائل : وهي ما سوى دعوى الآبق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ، ولم يذكر الخامسة ، بل زاد غيرها وعبارته لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة للتعدي . وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر ، وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه ، وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي ، وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة وفيما لو أقر الوارث للموصى له ، فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة فإن كان الأجر حاضرا تقبل عليه البينة وإن كان يقر بما يدعي ا هـ ملخصا فهي سبع ( قوله إلا في أربع ) هي سبع كما في الحموي والمذكور هنا خمسة ( قوله من مشتر ) فتقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه كذا ذكره في الأشباه لكن مع إقراره كيف يكون له الرجوع تأمل




الخدمات العلمية