( وإن ) لزمه الدين ( حالا ) وعند أقر بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله رضي الله عنه مؤجلا بيمينه ( كإقراره بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه ) فلا يصدق في تأجيل إجارة لأنه دعوى بلا حجة ( و ) حينئذ ( يستحلف المقر له فيهما بخلاف ما لو الشافعي ) حيث ( يلزمه ما أقر فقط ) لأن السود نوع ، والأجل عارض لثبوته بالشرط والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ( أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها ) فإن القول له في الأجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ( وشراؤه ) أمة - [ ص: 596 ] ( متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب كذا الاستيام والاستيداع ) وقبول الوديعة بحر ( والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل ) فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض ذكره في الدرر قبيل الإقرار وصححه في الجامع خلافا - [ ص: 597 ] لتصحيح الوهبانية ووفق شارحها كإقرار الكفيل بدين مؤجل الشرنبلالي بأنه إن قال : بعني هذا كان إقرارا وإن قال : أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه ( و ) له علي ( مائة ودرهم كلها دراهم ) وكذا المكيل والموزون استحسانا ( وفي : مائة وثوب ، ومائة وثوبان يفسر المائة ) لأنها مبهمة ( وفي : مائة وثلاثة أثواب كلها ثياب ) خلافا رضي الله عنه . للشافعي
قلنا : الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه