الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته ) أي وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة زيلعي .

لكن في الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و ) صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للمحل ( كالإرث والوصية ) كقوله : مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز ، وإلا - [ ص: 600 ] فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر ، وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ، ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف ) يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصي والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره ب ) ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو أبهم الإقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ، وبه قالت الثلاثة

التالي السابق


( قوله وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان ، وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها ، وهو الوصية من غيره كأن أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه ( قوله المحتمل ) أي والمتيقن بالأولى ولعل الأولى أن يقول المتيقن وجوده شرعا ( قوله لثبوت نسبه ) فيكون حكما بوجوده ( قوله : لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة ; إذ لا يلزم فيما ذكر ( قوله وصح له ) أي للحمل [ ص: 600 ] المحتمل وجوده وقت الإقرار ، بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين ، وأبوه ميت ; إذ لو جاءت به لسنتين وأبوه حي ووطء الأم له حلال فالإقرار بالحمل لأنه محال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ، ولا حكما بيانية وكفاية ( قوله بخلاف الميراث ) فإنه فيه { للذكر مثل حظ الأنثيين }




الخدمات العلمية