( وصح وقته ) أي وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة الإقرار بالحمل المحتمل وجوده زيلعي .
لكن في الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و ) صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للمحل ( كالإرث والوصية ) كقوله : مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز ، وإلا - [ ص: 600 ] فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر ، وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ، ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف ) يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصي والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره ب ) ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو أبهم الإقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل المبهم على السبب الصالح ، وبه قالت الثلاثة محمد