[ ص: 601 ] ( يلزمه ) الدين ( كله ) يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره ( أحد الورثة [ ص: 602 ] أقر بالدين ) المدعى به على مورثه وجحده الباقون دفعا للضرر ، ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه [ ص: 603 ] بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر . أبو الليث