( لزم ) المالان ( ألفان ) كما اختلف السبب بخلاف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه ( أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر ) بلا بيان السبب ابن ملك ، والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول أو منكرا فغيره ولو نسي الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعلم اتحاده وقيل واحد وتمامه في الخانية . يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره ) عند الثاني وبه يفتى درر ( وكذا ) الحكم يجري ( لو ادعى وارث المقر ) فيحلف ( وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم ) بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا ( أقر [ ص: 604 ] ثم ادعى ) المقر ( أنه كاذب في الإقرار صدر الشريعة .