( ولو ضمن ) المقر لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان ( وفي ) قوله أنت ( أعطيتنيه وديعة وقال الآخر ) بل ( غصبته ) مني ( لا ) يضمن بل القول له لإنكاره الضمان ( وفي قال ) لآخر ( أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد ، وقال الآخر بل ) أخذتها مني ( غصبا أخذه المقر له ) لو قائما وإلا فقيمته لإقراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان ( وصدق من هذا كان وديعة ) أو قرضا لي ( عندك فأخذته ) منك - [ ص: 609 ] ( فقال ) المقر له ( بل هو لي أو أعرته ثوبي أو أسكنته بيتي ( ورده أو خاط ) فلان ( ثوبي هذا بكذا فقبضته ) منه وقال فلان : بل ذلك لي ( فالقول للمقر ) استحسانا لأن اليد في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة ( هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر ) ألف ( مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان ) بلا ذكر إيداع ( حيث لا يجب عليه للثاني شيء ) لأنه لم يقر بإيداعه وهذا ( إن كانت معينة وإن كانت غير معينة لزمه أيضا كقوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ، ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا ) نحو له ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه قال آجرت ) فلانا ( فرسى ) هذه ( أو ثوبي هذا فركبه أو لبسه )
[ ص: 609 ]