[ ص: 621 ] ( صح في حقها خاصة ) فولد علق بعد الإقرار رقيق خلافا ( مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان ) وصدقها المقر له ( ولها زوج وأولاد منه ) أي الزوج ( وكذبها ) زوجها ( لا ) في ( حقه ) يرد عليه انتقاض طلاقها كما حققه في الشرنبلالية ( وحق الأولاد ) وفرع على حقه بقوله ( فلا يبطل النكاح ) وعلى حق الأولاد بقوله ( وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقته أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق . . لمحمد