الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه ( كبيع إن وقع عن مال بمال ) [ ص: 630 ] وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ك ( الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة ) المصالح عنه ; لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ( وما استحق من المدعي ) أي المصالح عنه ( يرد المدعي حصته من العوض ) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ( وما استحق من البدل يرجع ) المدعي ( بحصته من المدعى ) كما ذكرنا لأنه معاوضة ، وهذا حكمها ( و ) حكمه ( كإجارة ) إن وقع ( الصلح ) عن مال ( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار ( فشرط التوكيل فيه ) إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ ثوب .

التالي السابق


( قوله وحكمه وقوع إلخ ) قال في البحر : وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي ، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال ، وكان المدعى عليه مقرا به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا ( قوله : ووقوع الملك ) أي للمدعي أو المدعى عليه ( قوله عليه ) أي مطلقا ولو منكرا ( قوله كبيع ) أي فتجري فيه أحكام البيع ، فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعي ، فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء ، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا هـ من الزيلعي رملي قال في البحر : اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين وتمامه فيه [ ص: 630 ] قوله فتجري فيه ) أي في هذا الصلح منح فشمل المصالح عنه والمصالح عليه ، حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط ( قوله : وتشترط ) في موضع التعليل لقوله : ويفسده جهالة البدل ( قوله من المدعى ) بالبناء للمفعول ( قوله : إن كلا إلخ ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد تأمل ( قوله كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح ( قوله : لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد .

[ فرع ] .

قال في البزازية ، وفي نظم الفقه : أخذ سارقا من دار غيره ، فأراد رفعه إلى صاحب المال ، فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ، ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له ، ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برئ من الخصومة بأخذ المال ، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ، ويصح الصلح ا هـ وفيها أيضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ; ثم زعم أن الصلح ، كان خوفا على نفسه إن في حبس الوالي تصح الدعوى ، لأن الغالب أنه حبس ظلما ، وإن في حبس القاضي لا تصح ، لأن الغالب أنه يحبس بحق ا هـ ( قوله : إن احتيج إليه ) كسكنى دار .




الخدمات العلمية