الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=27172_15568كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا ) nindex.php?page=treesubj&link=5781_10820_10997النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة و ( nindex.php?page=treesubj&link=15568_27172الصلح بعد الشراء ) والأصل أن nindex.php?page=treesubj&link=16724كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة فلتراجع
( قوله كل صلح بعد صلح ) المراد الصلح الذي هو إسقاط أما لو nindex.php?page=treesubj&link=27172اصطلحا على عوض ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع نور العين عن الخلاصة ( قوله : فالثاني باطل ) قاله القاضي الإمام ( قوله : وكذا النكاح إلخ ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل العاشر كذا في الهامش ( قوله : بعد النكاح ) وفيه خلاف فقيل : تجب التسمية الثانية ، وقيل : كل منهما ( قوله : والحوالة إلخ ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=5781كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم أحال عليه بها شخصا آخر شيخنا ( قوله بعد الشراء ) أي بعدما اشترى المصالح عنه ( قوله إلا في ثلاث ) .
قلت : زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح ( قوله : الكفالة ) أي لزيادة التوثق أشباه ( قوله : والشراء ) أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر ، وإلا فلا يصح أشباه ( قوله والإجارة إلخ ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى أشباه .