; لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا ; لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء قيدنا بالمفيد ; لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال . ( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه [ ص: 651 ] المالك )
وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر فإن صرح بالنهي صح ، وإلا لا ( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة ، وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل