( ولا ) يملك ( ولا تزويج قن من مالها بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المقيدة للوكالة ك اشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إن كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين العيني فليحفظ ( فإن فعل ) شراء من يعتق على كل واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) وإن لم يكن ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ، ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعي ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ، ولو نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ( اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير صح وعتق عليه إن لم يكن [ ص: 652 ] مستغرقا بالدين ، وإلا لا ) خلافا لهما والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى زيلعي