الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه [ ص: 651 ] المالك ) ; لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا ; لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء قيدنا بالمفيد ; لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال .

وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر فإن صرح بالنهي صح ، وإلا لا ( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة ، وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل

التالي السابق


( قوله ولو بعد العقد ) بأن كان رأس المال بحاله .

[ فرع ] قال في الهامش لو نهى رب المال المضارب بعد أن صار المال عرضا عن المبيع بالنسيئة قبل أن تباع ويصير المال ناضا لا يصح نهيه ، وأما قبل العمل أو بعد العمل وصار المال ناضا يصح نهيه ; لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة الأولى منح ا . هـ . ( قوله عن بيع الحال ) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل كما في العيني سائحاني ( قوله بالنهي ) مثل لا تبع في سوق كذا ( قوله : الشراء له ) وله ربحه ، وعليه خسرانه ، ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيها ، وربح إتقاني ( قوله : ولو لم يتصرف ) أشار إلى أن أصل الضمان واجب بنفس المخالفة ، لكنه غير قار إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق .

وفي رواية الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى ، والأول هو الصحيح كما في الهداية قهستاني .

قلت : والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول لا على الثاني ( قوله : حتى عاد إلخ ) يظهر في مخالفته في المكان تأمل ( قوله : وكذا لو إلخ ) قال الأتقاني : فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة ، فهو مخالف في الأول وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة ; لأن دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه ( قوله عاد في البعض ) أي تعود المضاربة لكن في ذلك البعض خاصة قال الأتقاني ما تقدم .




الخدمات العلمية