الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك ولو هلك لم يرجع على المالك ( ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح ، فإن استوفاه أو فضل شيء ) من الربح ( اقتسماه ) على الشرط ; لأن ما أنفقه يجعل كالهالك ، والهالك يصرف إلى الربح كما مر .

( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي المضارب ( وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباغ ونحوه ) مما اعتيد ضمه ( ويقول ) البائع ( قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسار هذا هو الأصل نهاية ( لا ) يضم ما أنفقه ( على نفسه ) لعدم الزيادة والعادة ( مضارب بالنصف )

التالي السابق


( قوله : ولو هلك ) أي مالها ( قوله : ويأخذ ) أي من الربح ( قوله من رأس ) متعلق بأنفق ، وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا ، فأنفق المضارب من رأس المال مائة ، وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله ، فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ، ويقتسمان المائة الثانية ( قوله من الحملان ) قال في مجمع البحرين : والحملان بالضم : الحمل مصدر حمله ، والحملان أيضا أجر ما يحمل ا . هـ .

وهو المراد ط ( قوله حقيقة ) كالصبغ ( قوله أو حكما ) كالقصارة ( قوله والعادة ) قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار فإذا جرت بضم ذلك يضم ط .




الخدمات العلمية