ولو ( ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح ، فإن استوفاه أو فضل شيء ) من الربح ( اقتسماه ) على الشرط ; لأن ما أنفقه يجعل كالهالك ، والهالك يصرف إلى الربح كما مر . أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك ولو هلك لم يرجع على المالك
( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي المضارب ( وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباغ ونحوه ) مما اعتيد ضمه ( ويقول ) البائع ( قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسار هذا هو الأصل نهاية ( لا ) يضم ما أنفقه ( على نفسه ) لعدم الزيادة والعادة ( مضارب بالنصف )