[ ص: 666 ] ( ومنه ) أي من المنع ظلما ( فإنه يضمن ) فتصير دينا في تركته إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان ، ولو موته ) أي موت المودع ( مجهلا صدق وهذا وما لو كانت عنده سواء إلا في مسألة وهي أن قال الوارث : أنا علمتها وأنكر الطالب إن فسرها ، وقال : هي كذا وأنا علمتها وهلكت لا يضمن ، والمودع إذا دل ضمن خلاصة إلا إذا منعه من الأخذ حال الأخذ ( كما في سائر الأمانات ) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في الأشباه . الوارث إذا دل السارق على الوديعة