( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار لا يضمن بالجحود  عندهما خلافا  لمحمد  في الأصح غصب الزيلعي  وقيد بقوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ وقيد بقوله ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها : دعها وديعة فإن أمكنه أخذها  لم يضمن لأنه إيداع جديد ، وإلا ضمنها ، لأنه لم يتم الرد اختيار ، وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره  لم يضمن ; لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					