( ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرئ كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال : غلطت في ( الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها ) قبل برهانه ، ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضمنه ، وإن نكل برئ ، وكذا العارية منهاج ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم ، وإلا فيوم الإيداع عمادية بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن خانية


