( ولو صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن أعار أرضا للبناء والغرس كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع ) [ ص: 682 ] بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة ، وتعتبر القيمة يوم الاسترداد بحر . وقت ) العارية ( فرجع قبله )