الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الرهن في التسليف قلت : أرأيت إن أسلفت في طعام إلى أجل وأخذت رهنا بذلك الطعام فهلك [ ص: 104 ] الرهن عندي قبل الأجل أيبطل حقي في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما أخذت رهنا في سلم في قول مالك فهلك عندك الرهن قبل محل الأجل ، فإن كان الرهن حيوانا أو رقيقا أو دواب أو غير ذلك فلا ضمان عليه ولك الطعام على صاحبك إلى أجله ، وإن كان الرهن ثيابا أو عروضا آنية أو غير ذلك من العروض أو دنانير أو دراهم فهلك الرهن فسلمك عليه إلى أجله وأنت ضامن لقيمة رهنه وإن كنت إنما أسلمت في ثياب أو عروض أو حيوان فهلك الرهن الذي أخذته قبل محل الأجل فأردت أن تقاصه بما صار عليك من قيمة الرهن بالذي لك عليه من سلمك فلا بأس بذلك إذا لم يكن الرهن ذهبا أو ورقا ، فإن كان الرهن ذهبا أو ورقا فلا خير فيه إلا أن يكون رأس مال السلم غير الذهب والورق ، وإن كنت إنما أسلمت الذهب والورق في طعام فأخذت رهنا فهلك الرهن عندك ، والرهن ثياب أو عرض سوى الحيوان والدور والأرضين فأنت ضامن لقيمة الرهن وسلمك عليه إلى أجله ولا يصلح لك أن تقاصه من سلمك بما صار له عليك من قيمة الرهن لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي . قلت : وكذلك إن حل الأجل لم يصلح أن تقاصه أيضا بما صار له عليك من قيمة الرهن بما لك عليه من الطعام الذي لك عليه من السلم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يصلح لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي وليس هذا بإقالة ولا شركة ولا تولية ، وإنما هذا بيع طعام لك من سلم وإن كان قد حل طعامك عليه بدين وجب له عليك من قيمة متاع له .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ارتهنت ثمرا في رءوس النخل في سلم أسلمته في طعام أو غير ذلك فهلكت الثمرة في رءوس النخل ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا شيء عليك في قول مالك ، وسلمك في الطعام على حاله وهو لك إلى أجله .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك إذا أخذته رهنا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالحيوان والدور والأرضون والثمار والزرع كل هذا إذا ارتهنته في قول مالك فمات الحيوان أو أصاب الثمر والزرع جوائح فهلك بعدما قبضه المرتهن فإنما هذا من الراهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لأن هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان زرعا لم يبد صلاحه فلا بأس بأن يرتهنه في سلم على رجل في طعام أو غير طعام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : وكذلك أيضا لو ارتهنته قبل أن يبدو صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . [ ص: 105 ] قلت : وإن هلك ما ارتهن بعدما قبضه أو قبل أن يقبضه فهو من الراهن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : والعروض كلها التي يغيب عليها الرجل إن ارتهنها إن قبضها وغاب عليها صاحب الحق فهلكت فهي في ضمان المرتهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إلا أن يكونا وضعاها على يدي رجل ارتضياه فهلكت فهي من الراهن إذا كان الرهن على يدي غير المرتهن . قلت : فإن ارتهن هذه العروض التي إن غاب عليها ضمنها إن هلكت ، فلم يغب عليها وفارق صاحب الرهن المرتهن ولم تفارقه البينة حتى هلك الرهن .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هو من الراهن لأنه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له البينة أنه لم يغب عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية