الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الكراء إلى مكة قلت : أرأيت إن استأجرت محملا لأحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولم أره [ ص: 506 ] الرجال ولا النساء ولا الجواري أيجوز هذا الكراء أم لا ؟ قال : ذلك جائز إلا أن يأتي برجلين فادحين أو بامرأتين فادحتين فإذا كان كذلك لم يلزمه كراؤهما ; لأن هذا أمر خاص ، وما كان من كراء العام فذلك الكراء لازم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظه الآن .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكترى محملا إلى مكة لم يره وطاء المحمل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الكراء على هذا جائز ، وله أن يحمل مثل وطاء الناس .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظه الآن .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل عليها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إنما يحمل على ما يحمل الناس في الزوامل ، والكراء جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن لم يسم ما يحمل في الزوامل من الأرطال ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وإن لم يسم فذلك جائز ; لأن الزوامل قد عرفت عند الحاج ، والتجار والناس فإنما يحملان على ما يعرف الناس بينهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وعليه أن يحمل له المعاليق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم وكل شيء قد عرفه الناس بينهم في الكراء ، فذلك لازم للكري .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشترطت على الجمال أن يحمل لي من هدايا مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا وأرى إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس بذلك ، وإن كان أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء .

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله في غيبته ولا يخبر الجمال بذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك ; لأن هذا من شأن الناس ، قال : وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس سحنون ، ولو بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن ما كان منها يوزن لكان أحسن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية