الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت لأرده فقال : البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال : المشتري بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم ؟ قال : القول قول المشتري إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم [ ص: 281 ] لأن البائع قد أقر له بالمائة ، ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشتري عيبا فجاء ليرده فقال : بعتكه وآخر معه بمائة دينار وقال المشتري : بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشتري لأن البائع قد أقر له بالثمن ، والبائع مدع فيما زعم أنه باعه معه ، فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ، ولا غرم على المشتري في نصف الحمل الباقي إذا حلف لأن البائع فيه مدع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية