الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إلزام الكراء قلت : أرأيت دابة تكاروها ليزفوا عليها عروسا لهم بعشرة دراهم فلم يزفوها ليلتهم تلك أيضمنون الكراء أم لا ؟ قال : عليهم الكراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تكاريت دابة أشيع عليها رجلا إلى موضع معلوم فلما قبضت [ ص: 482 ] الدابة أو لم أقبضها بدا لفلان في الخروج أيلزمني الكراء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من اكترى دابة إلى موضع من المواضع ثم بدا له أن لا يخرج إلى ذلك الموضع ، فإن الكراء له لازم ، ويكري الدابة إلى ذلك الموضع إن أحب في مثل ما اكتراها فيه ، فكذلك مسألتك التي سألتني عنها يكون الكراء عليه ويفعل في الدابة مثل ما وصفت لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل دابة يوما إلى الليل بدرهم فقال رب الدابة : هذه الدابة فاقبضها واركبها فلم أقبضها ، ولم أركبها حتى مضى ذلك اليوم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا أمكنه منها فلم يركبها فقد لزمه الكراء وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه أو انكسر صلبه أو كان اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الرسول فأصابه ما ذكرته لك أيكون هذا عذرا ويفسخ الكراء بينهما في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يفسخ الكراء بينهما وإن مات أيضا لم يفسخ الكراء بينهما ، ويقال له أو لورثته : اكروا هذا الكراء الذي وجب لكم واغرموا الكراء الذي عليكم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن اكتريت دابة إلى مكة فلما كنت في بعض المناهل عرض لي غريم فحبسني ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الكراء لك لازم ، ويقول لك : اكر الدابة من مثلك إلى مكة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت على الدابة حمولة اكتريتها لأحمل عليها إلى مكة فعرض لي غريم في بعض المناهل فأراد أخذ المتاع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : المكري أولى بالمتاع الذي معه على حمولته حتى يقبضه حقه ولغرمائه أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكرى إليه ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب في الرجل يكتري من الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى ويبقى المكتري ؟ قال : إن توفي سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو يبيعوه فلا أرى أن يخرجوهم إلا برضا منهم ، ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فهو فيه على حقه وشرطه في إجارته . قال ابن شهاب : وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكن فأرى أن يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وأخبرني مسلمة بن علي أن عبد الله بن عمر قال في الرجل يسكن رجلا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية