التأخير في صرف الفلوس  قلت : أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض  قال : لا يصلح هذا في قول  مالك  وهذا فاسد ، قال لي  مالك  في الفلوس : لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة قلت : أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض  أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز هذا في قول  مالك  لأن  مالكا  قال : لا يجوز فلس بفلسين ، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة .  ابن وهب  ، عن  يونس بن يزيد  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل وإلا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء قال :  الليث بن سعد  ، عن  يحيى بن سعيد   وربيعة  أنهما كرها الفلوس بالفلوس  [ ص: 6 ] وبينهما فضل أو نظرة وقالا : إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب   وعبيد الله بن أبي جعفر  قالا : وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد وقال يحيى بن أيوب    : قال  يحيى بن سعيد    : إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذه كله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					