قلت : فإن كان قال : لم أسمع هذا من لصيرفي علي دينار قد حل فأتيته بعشرين درهما أصرفها عنده فصرفتها عنده بدينار فلما قبض الدراهم قال لي : انظر الدينار الذي لي عليك فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف فقلت : لا أفعل إنما أعطيتك دراهم على أن آخذ منك دينارا الساعة ، ولكن إذا تناكرا رأيت أن لا يجوز ولا يجعل هذه الدراهم من ديناره ولكن يدفع إليه الدينار صرف دراهمه ثم يتبعه بديناره إلا أن يتراضيا كما وصفت لك . مالك